للأرض المغصوبة وبين الغافل ( 1 ) بتحقق ( 2 ) المبغوضية في الغافل ، وامكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة اليه ( 3 ) لبقاء الاختيار ( 4 ) ، وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر ( 5 ) ، بخلاف المتوسط ( 6 ) فإنه يقبح منه ( 7 ) تعلق الكراهة الواقعية بالخروج ، كالطلب الفعلي لتركه ( 8 ) لعدم التمكن من ترك الغصب ( 9 ) ، ومما ذكرنا من عدم
شرح
( 1 ) عن الحكم التكليفي بترك التعلم .
( 2 ) الجار متعلق بقوله : يفرق .
( 3 ) اى بالنسبة إلى الفعل المغفول عنه وان لم يتوجه إلى الغافل حين الغفلة .
( 4 ) اى المفروض أن الغافل قادر على ترك الغصب ، وهو غاصب عن اختيار فيمكن تعلق الكراهة الواقعية به .
( 5 ) إذ المفروض انه غافل ، ولا يمكن توجه الخطاب اليه ، ولو في مرحلة الظاهر ، ولا منافاة بين ان يكون الفعل المغفول عنه مبغوضا للشارع وبين عدم امكان تعلق الخطاب به .
( 6 ) اى بخلاف المتوسط في الأرض المغصوبة .
( 7 ) اى من المولى .
( 8 ) كما يقبح امر المولى بترك الخروج عن المكان المغصوب ، كذلك يقبح ان يكون الخروج عنه مبغوضا له .
( 9 ) وحيث إنه غير متمكن من ترك الغصب ، فلا معنى لان يطلب منه ترك الخروج عن المكان المغصوب وكذا كون الغصب مبغوضا له .