تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
عملي ( 1 ) خالف الاحتياط . بقي الكلام في حكم الاخذ ( 2 ) بالبراءة مع ترك الفحص ( 3 ) والكلام فيه ( 4 ) اما في استحقاقه ( 5 ) العقاب ،
شرح
( 1 ) جار في الشبهة الحكمية ، كالاستصحاب ، وقاعدة الطهارة . وملخص كلامه : انه لا يجوز العمل بكل أصل عملي جار في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن دليل يدل على خلافه ، ويفهم من تقييد الأصل بكونه على خلاف الاحتياط ان العمل بالأصل الموافق لا يحتاج إلى الفحص لان العمل به عمل بالاحتياط قهرا .

[ الكلام في حكم الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص ]

( 2 ) يحتمل ان يكون مصدرا ، ويحتمل ان يكون اسم فاعل لكن الظاهر هو الثاني ، وذلك بقرينة ما سيأتي من قوله : « والكلام فيه أما في استحقاقه » فان ضمير استحقاقه يرجع إلى الشخص الاخذ بالبراءة . ( 3 ) مع التمكن منه بأن يترك الفحص عن الأدلة الحاكمة على البراءة ، ويتمسك بها من دون فحص . ( 4 ) اى في حكم الاخذ بالبراءة . ( 5 ) اى في استحقاق الاخذ بالبراءة العقاب لارتكابه محتمل الحرمة تمسكا بالبراءة من دون فحص . وتوضيحه : يقع الكلام هنا في مقامين : المقام الأول : ان المتمكن من الفحص إذا تركه وتمسك بالبراءة هل يكون مستحقا للعقاب أم لا ؟ المقام الثاني : ان العمل الذي أتى به تمسكا بالبراءة من دون فحص صحيح أم لا ؟ كما إذا صلى بلا سورة ، أو باع شيئا معاطاة مع احتمال كون السورة جزء للصلاة ، والعربية شرطا للبيع تمسكا باصالة البراءة
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 126 | الشيخ علي المروجي القزويني