تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
انحصار التكليف فيها كان ( 1 ) الشك بالنسبة إلى مجهولاته شكا في أصل التكليف . وبتقرير آخر ان كان استعلام جملة من الواجبات والمحرمات تفصيلا موجبا لكون الشك في الباقي شكا في أصل التكليف فلا مقتضى لوجوب الفحص ، وعدم الرجوع إلى البراءة وإلّا ( 2 ) لم يجز الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص ، إذ الشك في المكلف به لا يرجع فيه إلى البراءة ولو بذل الجهد في الفحص ، وطلب ( 3 ) الحكم الواقعي . قلت : ( 4 ) المعلوم اجمالا قبل الفحص وجود التكاليف
شرح
( 1 ) جواب لقوله : « إذا علم . . . » ( 2 ) اى ان لم يكن استعلام جملة من الواجبات والمحرمات بعد الفحص موجبا لكون الشك في الباقي شكا في أصل التكليف . ( 3 ) بصيغة فعل الماضي . وملخص هذا الاشكال هو : ان الشك لو كان في المكلف به فلا يجوز له الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص إذ الفحص لا يوجب جريان البراءة مع الشك في المكلف به ، وان كان في التكليف فلا وجه لوجوب الفحص . وملخص الكلام : ان الاستعلام والفحص لا دخل له في جريان البراءة وعدمه ، إذ مجرى البراءة الشك في التكليف لا المكلف به فالعلم الاجمالي المذكور يوجب خروج الوقائع المشتبهة عن مجرى البراءة لحصول الغاية ، وهي العلم بالتكليف ، لا الفحص عن الحكم الشرعي حتى يرجع بعد الفحص إلى البراءة . ( 4 ) وملخص الجواب ان العلم الاجمالي المذكور يوجب خروج الوقائع المشتبهة عن مجرى البراءة فيما إذا كان موجودا بالنسبة إلى التكاليف الواقعية ، وليس كذلك فان المعلوم بالاجمال وجود