بحملها ( 1 ) على صورة التمكن من إزالة الشبهة .
الخامس : حصول العلم الاجمالي لكل أحد قبل الاخذ ( 2 ) في استعلام المسائل بوجود ( 3 ) واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة ، ومعه ( 4 ) لا يصح التمسك باصالة البراءة ، لما تقدم من أن مجراه ( 5 ) الشك في أصل التكليف لا في المكلف به مع العلم بالتكليف ( 6 ) .
فان قلت : إذا علم المكلف تفصيلا ( 7 ) بعدة أمور من الواجبات والمحرمات يحتمل ( 8 )
شرح
( 1 ) اى بحمل اخبار التوقف على صورة التمكن من إزالة الشبهة بالفحص ، وغيره ، وبحمل اخبار البراءة على صورة عدم التمكن من إزالة الشبهة فيكون النتيجة أنه مع التمكن من إزالة جهله بالفحص لا يجوز له ان يرجع إلى اصالة البراءة فقبل الفحص يكون الجهل بالحكم موردا لاخبار التوقف ، وبعده موردا لاخبار البراءة .
( 2 ) اى قبل الشروع في تعلم المسائل .
( 3 ) الجار متعلق بقوله : « العلم الاجمالي » .
( 4 ) اى مع وجود العلم الاجمالي المذكور .
( 5 ) اى مجرى أصل البراءة .
( 6 ) كما هو في المقام ، فان أصل التكليف منجز بالعلم الاجمالي ، وانما الشك في المكلف به ، ومعه لا مجال لأصالة البراءة .
( 7 ) اى فحص وعلم تفصيلا بعدة أمور من الواجبات والمحرمات .
( 8 ) جملة صفة لقوله : « عدة أمور » .