أو كذبه ( 1 ) فتأمل ( 2 ) .
والنقل ( 3 ) الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة ، كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ( 4 ) . وما ( 5 ) دل على وجوب التوقف بناء على الجمع بينها وبين أدلة البراءة
شرح
( 1 ) أو كذب دعواه .
( 2 ) لعله إشارة إلى وجود الفرق بين المقام وبين ما ذكره من التنظير العرفي ، فان النظر في الطومار يوجب القطع غالبا ، أو دائما بصدق مدعى الرسالة أو بكذبه فلا يبقى بعد النظر شك حتى يجرى أصل البراءة ، بخلاف الفحص عن الدليل الاجتهادى إذ كثيرا ، ما لا يحصل من الفحص شئ فيحتاج إلى الرجوع إلى اصالة البراءة .
( 3 ) لعله جواب عن سؤال مقدر .
وملخصه : ان أدلة البراءة الشرعية باطلاقاتها دلت على معذورية الجاهل ، وانه لا يجب الفحص عليه .
والجواب عنه : أولا : انها معارضة مع الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط عند الجهل بالاحكام ، ومع الأخبار الدالة على وجوب التوقف .
وثانيا : ان الأدلة الدالة على وجوب الفحص تكون مقيدة لاطلاقات أدلة البراءة الشرعية .
( 4 ) في مسألة الصيد كقوله ( ع ) : « إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا » .
( 5 ) اى معارض بما دل على وجوب التوقف .