حاضرا عند صدور الخطاب واما للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب ( 1 ) اما إذا كان الخطاب للحاضرين ( 2 ) وعرض له ( 3 ) الاجمال بالنسبة إلى الغائبين فالمسألة ( 4 ) من قبيل عدم النص ، لا ( 5 ) اجمال النص إلّا أنّك قد عرفت ان المختار
شرح
مسألة عدم النص ، والمحقق حكم بوجوب الاحتياط في الاجمال بالذات بان يكون المكلف حاضرا عند صدور الخطاب المجمل ، أو قلنا إن الخطابات شاملة للغائبين أيضا فهاتان الصورتان لاجمال النص خارجتان عن المبحث ، والمحقق حكم بوجوب الاحتياط فيهما إذ محل البحث هو ما كان الخطاب معلوما حين صدوره وللمخاطبين ، وعرض الاجمال بالنسبة إلى الغائبين ولم يحكم المحقق بوجوب الاحتياط في هذه الصورة فأين الموافقة . نعم ان القمي قد حكم به فيكون موافقا لنا في كلتا الصورتين .
( 1 ) فعلى هذا الفرض يكون خطاب الغائبين أيضا مجملا بالذات .
( 2 ) ولم يكن الغائبون مشتركين معهم .
( 3 ) اى للخطاب بان لم يكن الخطاب مجملا بالذات وانما صار مجملا بالعرض بالنسبة إلى الغائبين .
( 4 ) اى مسألة اجمال النص بالعرض يكون من قبيل عدم النص إذ المراد به النص المبين ، ولا يشمل المجمل ، والمحقق لا يحكم بالاحتياط في هذه الصورة كي يكون موافقا لنا .
( 5 ) اى مسألة اجمال النص بالعرض ليس من قبيل اجمال النص لان المراد من اجمال النص ما كان مجملا من أول الأمر