فالتحقيق ان هنا مسألتين : إحداهما : إذا خوطب شخص ( 1 ) بمجمل هل يجب عليه الاحتياط أم لا ؟ الثانية : انه إذا علم ( 2 ) تكليف الحاضرين بأمر معلوم لهم تفصيلا وفهموه ( 3 ) من خطاب هو مجمل بالنسبة الينا معاشر الغائبين فهل يجب علينا تحصيل القطع بالاحتياط باتيان ذلك الامر ( 4 ) أم لا ؟ والمحقق حكم بوجوب الاحتياط في الأول ( 5 ) دون الثاني ( 6 ) فظهر من ذلك ( 7 ) ان مسألة اجمال النص انما هو يغاير المسألة السابقة اعني عدم النص فيما فرض خطاب مجمل متوجه إلى المكلف ( 8 ) اما لكونه
شرح
التي عرض الاجمال عليها وليس الغائبون متمكنا من العلم بها فثبوت الاشتراك أول الكلام اذن فللخوانساري ان يقول بعدم لزوم الاحتياط بالنسبة إلى الغائبين .
( 1 ) بان كان الخطاب مجملا بالذات حين صدوره هل يجب الاحتياط على المخاطب بهذا الخطاب المجمل أم لا ؟
( 2 ) بصيغة المجهول .
( 3 ) اى فهم الحاضرون تكليفهم من الخطاب الذي كان مبينا بالنسبة إليهم وصار مجملا بالنسبة الينا ، وهذا هو الاجمال بالعرض .
( 4 ) الذي كان معلوما للحاضرين وصار مجملا للغائبين .
( 5 ) اى فيما كان الخطاب مجملا بالذات .
( 6 ) اى دون ما كان مجملا بالعرض .
( 7 ) اى مما ذكرنا من أن هنا مسألتين . . .
( 8 ) اى مسألة اجمال النص إذا كان اجماله بالذات تغاير