تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
لخصوص كونه ( 1 ) ظهرا أو جمعة وانما وجب ( 2 ) لاحتمال تحقق الواجب به ( 3 ) الموجب ( 4 ) للفرار عن المخالفة أو للقطع بالموافقة إذا أتى معه بالمحتمل الآخر وعلى اى تقدير ( 5 ) فمرجعه ( 6 ) إلى الامر باحراز الواقع ولو احتمالا ( 7 ) ،
شرح
جهة حكم العقل به . وقد عرفت في أول الكتاب ان الاجماع في المسألة العقلية لا يفيد إذ هو لا يكشف عن حكم تعبدي شرعي كي يكون حجة . ( 1 ) أي لخصوص كون المحتمل الأول ظهرا أو جمعة . ( 2 ) أي انما وجب المحتمل المأتى به أولا . ( 3 ) أي بسبب الاتيان بالمحتمل الأول فوجوب الاتيان به وجوب عقلي فالحكم المستكشف من الاجماع على تقدير كاشفيته عن حكم انما هو حكم ارشادي عقلي ، وليس بحكم شرعي أضف اليه ما تقدم آنفا بان المسألة العقلية لا تكون موردا للتمسك بالاجماع . ( 4 ) صفة لقوله : تحقق الواجب اى الاتيان بالمحتمل موجب للفرار عن المخالفة القطعية إذا اكتفى به ولم يأت بالمحتمل الآخر وموجب للموافقة القطعية إذا اتى بعد الاتيان بالمحتمل الأول المحتمل الآخر أيضا بان يصلى الظهر والجمعة معا . ( 5 ) أي سواء كان وجوب الاتيان بالمحتمل المأتى به أولا للفرار عن المخالفة القطعية ، أو للقطع بالموافقة القطعية . ( 6 ) أي مرجع وجوب الاتيان بالمحتمل الأول . ( 7 ) كما إذ اكتفى بالمحتمل الأول فإنه يحرز الواقع احتمالا فمرجع الوجوب المذكور إلى الوجوب العقلي ، كما هو كذلك في