تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
التكليف ، والشك في الأقل والأكثر في الشبهة التحريمية يخرج من الشك في المكلف به ، ويدخل في الشك في التكليف . ويجب ان لا يخفى عليك بان الواجب الارتباطي كما يدور امره بين الأقل والأكثر ، كذلك الحرام الارتباطي يدور امره بين الأقل والأكثر إلّا ان الأقل يكون معلوم الوجوب في الواجب الارتباطي والأكثر مشكوكا فيه في الشبهة الوجوبية ، والأكثر يكون معلوم الحرمة ، والأقل يكون مشكوكا فيه في الشبهة التحريمية . والمصنف ( قدس سره ) تعرض لصور دوران الامر بين المتباينين من الشبهة الوجوبية والتحريمية والأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية لرجوع الشك فيهما إلى الشك في المكلف به ، ولم يتعرض حال الأقل والأكثر الارتباطيين ، وكذا حال الأقل والأكثر الاستقلاليين سواء كان الأقل والأكثر واجبا استقلاليا أو حراما استقلاليا لرجوع الشك فيهما إلى التكليف أو لأجل وضوح الامر فيهما . وإليك أمثلة جميع ما ذكرناه من الصور . مثال دوران الامر بين المتباينين في الشبهة الوجوبية الحكمية كما إذا لم يعلم أن الواجب عليه هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر . ومثال دوران الامر بين المتباينين في الشبهة الوجوبية الموضوعية ، كما إذا لم يعلم أنه حلف على عتق عبده ، أو على طلاق زوجته . ومثال الأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية ، كما إذا علم بوجوب الصلاة عليه إلّا انه لا يعلم أنها عشرة اجزاء أو تسعة أجزاء وأنت ترى ان الشك في الأمثلة المذكورة من قبيل الشك