بغير الحرام ( 1 ) ، وهو ( 2 ) على قسمين : لان الواجب اما مردد بين امرين متنافيين ( 3 ) ، كما إذا تردد الامر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة وبين ( 4 ) القصر والاتمام في بعض المسائل ( 5 ) ، واما مردد ( 6 ) بين الأقل والأكثر ، كما إذا ترددت
شرح
من مطالب الشك في المكلف به ، وهو دوران الامر بين الواجب وغير الحرام اى الشبهة الوجوبية .
( 1 ) بأن يكون امر الشيء دائرا بين أن يكون واجبا ، أو مستحبا ، أو مكروها ، أو مباحا ، وهذه الشبهة تسمى بالشبهة الوجوبية .
( 2 ) اى اشتباه الواجب بغير الحرام .
( 3 ) أي متباينين .
( 4 ) اى تردد الامر بين القصر والاتمام بان لا يعلم أن الواجب عليه هو القصر أو الاتمام ، ومن المعلوم ان القصر والاتمام أمران متباينان ، وهكذا الظهر والجمعة في يوم الجمعة .
( 5 ) كمسألة السير إلى أربعة فراسخ فإنه لا يعلم أن وظيفته في رأس أربعة فراسخ قصر أو اتمام . وانما قال في بعض المسائل إذ بعض مسائل القصر والاتمام لا يكون مثالا لدوران الامر بين المتباينين ، كما إذا شك في ان السير بلغ المسافة أم لا ؟ أو خرج عن حد الترخص أم لا ؟ إذ يجرى الاستصحاب فيهما ويحكم بوجوب التمام عليه .
( 6 ) اى الواجب المشتبه بغيره مردد بين الأقل والأكثر .