الصلاة الواجبة بين ذات السورة ( 1 ) وفاقدتها للشك ( 2 ) في كون السورة جزءا ، وليس المثالان ( 3 ) الأولان من الأقل والأكثر ، كما لا يخفى .
واعلم انا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في
شرح
( 1 ) الصلاة ذات السورة هو الأكثر والصلاة الفاقدة للسورة هو الأقل ، وهذا مثال للأقل والأكثر الارتباطيين .
( 2 ) أي تردد المذكور انما يكون لأجل الشك في جزئية السورة للصلاة .
( 3 ) وهما تردد الواجب بين الظهر والجمعة وبين القصر والاتمام ، وكأنه جواب عن سؤال مقدر . وحاصل السؤال هو ان نسبة الظهر والجمعة أيضا نسبة الأقل والأكثر إذ الجمعة ركعتان والظهر أربع ركعات فالشاك بين الظهر والجمعة شاك بين الأقل والأكثر ، وكذا نسبة القصر والاتمام نسبة الأقل والأكثر فإنهما متحدان في الحقيقة ومتفاوتان في القلة والكثرة ، فيكونان من قبيل الصلاة ذات السورة والصلاة بلا سورة ، والشاهد على اتحاد حقيقتهما قضاء الجمعة ظهرا وجواز العدول من القصر إلى الاتمام وبالعكس في مواضع التخيير .
وملخص الجواب : ان المثالين الأولين ليسا من قبيل الأقل والأكثر لان صلاة الجمعة وان كانت أقل بالنسبة إلى الظهر إلّا انها أقل بشرط عدم الزيادة والظهر أكثر بشرط الزيادة ، والشيء بشرط لا والشيء بشرط شيء متباينان ، وكذلك الكلام في القصر والاتمام .