بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو ( 1 ) . والظاهر حكومة قوله :
« لا تعاد » على اخبار الزيادة ( 2 ) لأنها ( 3 ) كأدلة سائر ما يخل فعله ، أو تركه بالصلاة كالحدث والتكلم وترك الفاتحة ( 4 ) وقوله ( 5 ) « لا تعاد » يفيد ان الاخلال بما دل الدليل على عدم جواز الاخلال به
شرح
( 1 ) إذ لو شمل صورة العمد أيضا لزم انحصار اجزاء الصلاة وشرائطها في الخمسة المذكورة ، وهو مخالف لأدلة سائر الأجزاء والشرائط ، وليس السهو في مقابل الجهل .
( 2 ) لأنه شارح لها ، ومفسر المراد منها حيث يدل على أن الزيادة قادحة إذا كانت عن عمد وليس مراد اخبار الزيادة عن سهو .
( 3 ) اى انما قلنا بحكومة لا تعاد على اخبار الزيادة لان اخبار الزيادة كادلة مانعية الحدث والتكلم في مقام بيان ماهية العمل بأنه مركب من اى اجزاء وشرائط ، ولا تعرض لها بحكم الاخلال بالجزء والشرط وانه هل يخل بالمركب مطلقا ، أو في صورة العمد واما حديث لا تعاد فإنه ناظر إلى بيان حكم الاخلال بالجزء والشرط بأنه إذا وقع عن سهو لا يوجب الإعادة فيكون حاكما على اخبار الزيادة .
( 4 ) الحدث والتكلم مثالان لما يخل فعله بالصلاة ، وترك الفاتحة مثال لما يخل تركها بالصلاة .
( 5 ) من هنا أراد أن يبين كيفية حكومة حديث « لا تعاد » على اخبار الزيادة .