تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة وان كان من حقه ( 1 ) ان يوجبها . والحاصل : ان هذه الصحيحة ( 2 ) مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به في الجملة ( 3 ) ، ثم لو دل دليل على قدح الاخلال بشئ ( 4 ) سهوا كان أخص ( 5 )
شرح
( 1 ) اى ان كان من حق الاخلال ان يوجب الإعادة لكن حديث لا يعاد يدل على أن ما دل على عدم جواز الاخلال ناظر إلى صورة العمد لا السهو . ( 2 ) اى حديث لا تعاد . ( 3 ) فان اخبار الزيادة تدل على أن الاخلال بالجزء ، أو الشرط قادح في الجملة اى لا يستفاد منها كيفية القادحية هل الاخلال قادح مطلقا أو مختص بصورة العمد ، والصحيحة تدل على أن الاخلال لو كان سهويا ، لا يقدح في الصلاة فتكون شارحة للمراد من اخبار الزيادة وحاكمة عليها . ولا يخفى عليك ان المصنف لم يتعرض لعلاج التعارض بين المرسلة والأخبار العامة الدالة على قادحية الزيادة لأنها مرسلة لا اعتبار بها من حيث السند . ( 4 ) كقوله ( ع ) : « إذا استيقن انه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة » . ( 5 ) لان الصحيحة اى حديث لا تعاد تدل على عدم قدح الزيادة والنقيصة السهويتين وقوله : « إذا استيقن . . . » يدل على قدح الزيادة سهوا فيكون أخص من حديث لا تعاد فيخصص حديث لا تعاد بحديث الاستيقان اى قوله : « إذا استيقن . . . »
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 472 | الشيخ علي المروجي القزويني