واحد من الأصلين ، وإلّا ( 1 ) فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة ( 2 ) ، كما لا يخفى .
شرح
وبطهارته ظاهرا تمسكا باصالة الطهارة ، مع أنه لا فصل بينهما في الحكم الواقعي فإذا كان اكله حراما في الواقع يكون نجسا ، فلا يجوز الفصل بين عدم التذكية والنجاسة في الواقع ، ومع ذلك يجوز التفصيل بينهما في الحكم الظاهري .
( 1 ) اى ان لم نقل بجواز الفصل في الحكم الظاهري ، وقلنا :
بجريان أحد الأصلين اما البراءة ، أو الاشتغال .
( 2 ) فيحكم ببطلان الصلاة بالزيادة عمدا وسهوا ، واما ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة فلارتفاع موضوع البراءة بها فان موضوعها هو عدم البيان ، فبعد جريان الاشتغال في النقيصة والحكم بقادحيتها ، والحكم بعدم الفصل بين قادحية النقيصة والزيادة يكون البيان تاما ، فلا يصل المجال إلى جريان البراءة من قادحية الزيادة فتلحق مسألة الزيادة بمسألة النقيصة فيكون الشك فيها أيضا شكا يجب الاحتياط فيه ، لكن عدم البيان في الزيادة لا يقتضى رفع البيان عن النقيصة التي لا فصل بينها وبين الزيادة على الفرض ، ضرورة ان البيان وتمامية الحجة في أحد المتلازمين لا يرتفع بعدم البيان في الآخر بل يكفى هذا البيان لكلا المتلازمين بعد تمامية عدم جواز الفصل .
وملخص الكلام : ان الوجه في تحكيم القاعدة على البراءة الشرعية وورودها على البراءة العقلية على القول بعدم جواز