تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
هذا ( 1 ) كله مع قطع النظر عن القواعد ( 2 ) الحاكمة على الأصول ، واما بملاحظتها ( 3 ) فمقتضى « لا تعاد الصلاة الا من خمسة » والمرسلة المذكورة ( 4 ) عدم قدح النقص سهوا ، أو الزيادة سهوا ( 5 ) ،
شرح
الفصل بين قادحية النقيصة والزيادة هو ان مرجع الشك في مسألة النقيصة السهوية حيث كان إلى الشك في الامر الوضعي حقيقة وبدلية الناقص عن التام وقناعة الشارع به عنه فلا يصلح اصالة البراءة لاثباته ، وهذا بخلاف الشك في مانعية الزيادة ، وحكم العقل بوجوب الاحتياط يصلح بيانا لحكم الشارع بالبناء على شرطية عدمها في مرحلة الظاهر فيرتفع موضوع البراءة الشرعية حكما والعقلية حقيقة . وان شئت فقل : بعد البناء على عدم جواز التفصيل يلحق مسألة الزيادة بمسألة النقيصة فيكون الشك فيها أيضا شكا يجب الاحتياط فيه كالشك في النقيصة . ( 1 ) اى هذا الذي ذكرناه من ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة ، والحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية والسهوية . ( 2 ) المستنبطة من الأدلة الاجتهادية التي هي حاكمة على الأصول الشرعية ، وواردة على الأصول العقلية بالبيان التي يأتي في محله . ( 3 ) اى بملاحظة القواعد المستنبطة من الأدلة الاجتهادية . ( 4 ) قبل سطور وهي قوله عليه السلام : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة » . ( 5 ) اما مقتضى قوله : « لا تعاد » ان التارك للاجزاء والشرائط