تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وابطالا ، ولا معنى لقطع المنقطع ، وابطال الباطل . ومما ذكرنا ( 1 ) يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب ( 2 ) حرمة القطع لمنع ( 3 ) كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا
شرح
يمكن التمسك بعموم قوله تعالى :« لا تُبْطِلُوا » *لعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فلا تدل الآية على وجوب المضي ، وصحة العمل فيما نحن فيه . وملخص الكلام : ان الآية على تقدير دلالتها على حرمة قطع العمل في الأثناء انما تنفع فيما إذا احرز ان رفع اليد عنه في الأثناء مصداق للقطع ، واما إذا احتمل الانقطاع بسبب حصول الزيادة كما نحن فيه فالآية لا تدل على حرمة رفع اليد عنه للشك في صدق القطع عليه . ( 1 ) من عدم احراز صدق القطع على رفع اليد عن العمل فيما نحن . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « الاستدلال » تقريب الاستدلال بالاستصحاب هو انا نشك ان بعد وقوع الزيادة في العمل هل يجوز رفع اليد عنه وقطعه أم لا يستصحب حرمة القطع ، وعدم جواز رفع اليد عنه ، ووجوب المضي عليه . ( 3 ) تعليل لضعف الاستدلال اى انما يكون الاستدلال بالاستصحاب ضعيفا لاشتراط احراز بقاء موضوع المستصحب في جريان الاستصحاب في زمان الشك في بقا المستصحب فان الابطال الذي موضوع لحرمة القطع انما يستصحب مع العلم بصحة العمل لا مع الشك في صحته ، كما هو المفروض في المقام فمع الشك في الصحة يشك في صدق الابطال الذي هو موضوع
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 448 | الشيخ علي المروجي القزويني