تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
لا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت في الآن اللاحق ( 1 ) موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة . وأضعف منه ( 2 ) استصحاب ( 3 ) وجوب اتمام العمل للشك ( 4 ) في الزمان اللاحق في القدرة
شرح
المستصحب لاحتمال ان يكون العمل قبل الابطال باطلا بنفسه فلا معنى لابطال الباطل ، ومع الشك في الموضوع لا يجرى الاستصحاب . ( 1 ) أي لم يثبت في زمان الشك الابطال الذي هو موضوع الحرمة لاحتمال انقطاع عمله بالزيادة وبطلانه بنفسه حتى يحكم على الابطال بأنه حرام . ( 2 ) اى أضعف من التمسك باستصحاب حرمة القطع ، وذكر بعض الحواشى لا وجه للاضعفية ، وذكر صاحب الأوثق ان الوجه في كون الاستصحاب الثاني أضعف من الأول ان وجوب الاتمام ليس تكليفا مستقلا ، ومغايرا لحرمة القطع بل هو منتزع منها فلا يكون موردا للأصل ، وعلى تقديره فهو تابع له ، وعلى تقدير كونه موردا له بنفسه فقد عرفت ضعفه . ( 3 ) وتقريب هذا الاستصحاب هو ان بعد وقوع الزيادة نشك هل يجب علينا اتمام العمل يستصحب وجوب اتمامه فيحكم بصحته . ( 4 ) تعليل للاضعفية اى انما لا يجرى استصحاب وجوب الاتمام إذ نشك في الزمان اللاحق في ان هل لنا قدرة على اتمام العمل أم لا ؟ ومع الشك فيه لا يبقى علم ببقاء موضوع المستصحب ، ومع الشك في الموضوع لا يجرى الاستصحاب .