تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
السورة وعدمه لم يحكم على الحاق ما عداهما إلى الأجزاء السابقة انه اتمام للعمل ( 1 ) . وربما يجاب ( 2 ) عن حرمة الابطال ، ووجوب الاتمام الثابتين بالأصل ( 3 ) بأنهما ( 4 ) لا يدلان على
شرح
ليس الاتيان بباقي الاجزاء الاتيان بتمام باقي الاجزاء ، ومع الشك في قدرته على اتمام العمل لا معنى لاستصحاب وجوبه ، وجه الشهادة هو كما أن مع الشك في وجوب السورة لا يجرى استصحاب وجوب الاتمام للصلاة بلا سورة لاحتمال أن تكون السورة شرطا ، ومع انتفاء الشرط ليس الاتيان بالباقي اتماما للعمل فمع الشك في جزئية السورة يشك في الآن اللاحق في القدرة على اتمامه عند ترك السورة لاحتمال كون السورة جزء العمل فالحاق ما عداها إلى الأجزاء السابقة اتيان لبعض العمل الباقي لاتمامه لان السورة بعض الباقي احتمالا قد فات فلا يمكن تحصيل تمام الباقي كذلك استصحاب وجوب الاتمام عند حصول الزيادة فإنه مع احتمال كون عدم الزيادة شرطا للعمل يكون بعض العمل الباقي قد فات فلا يمكن تحصيل تمام الباقي . ( 1 ) لاحتمال ان يكون السورة جزء العمل . ( 2 ) المجيب السيد صاحب الرياض على ما في بعض الشروح . ( 3 ) أو عن حرمة الابطال الثابتة بالاستصحاب ووجوب الاتمام الثابت به . ( 4 ) اى استصحاب حرمة الابطال ، واستصحاب وجوب الاتمام لا يدلان على أن العمل صحيح ، والزيادة ليست بمبطلة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 451 | الشيخ علي المروجي القزويني