تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الأول ( 1 ) فإن كان المراد بالاعمال ( 2 ) ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا أيضا على حرمة القطع في الأثناء ( 3 ) . إلّا انه لا ينفع فيما نحن فيه ( 4 ) لان المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه ( 5 ) كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار فرفع اليد بعد ذلك ( 6 ) لا يعلم كونه قطعا له ( 7 )
شرح
والصوم والحج فإنها في غاية القلة بالنسبة إلى ما لا يحرم قطعه فلا بد من اخراجها من تحت الآية فيلزم منه تخصيص الأكثر المستهجن . ( 1 ) وهو احداث البطلان في العمل بعد وقوعه صحيحا . ( 2 ) اى ان كان المراد من قوله تعالى :« لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ »مطلق العمل سواء كان تمام العمل كتمام الصلاة بعد وقوعها صحيحة أو بعض العمل كالركعة الواحدة منها . ( 3 ) إذ يستفاد منها انه لا يجوز احداث البطلان في بعض العمل المتقدم اى في الركعة الأولى التي قد فرغت منها . ( 4 ) الذي يبحث فيه عن الزيادة في أثناء العمل ووجه عدم النفع ان العمل لعله قد انقطع بالزيادة فلا يصدق القطع والابطال على رفع اليد عن الباقي إذ لا وجه لابطال ما هو منبطل كي يكون حراما . ( 5 ) اى في أثناء العمل ، والضمير في قوله : « انقطاعه » وفي قوله « فيه » راجع إلى العمل . ( 6 ) اى بعد وقوع الزيادة في العمل . ( 7 ) اى للعمل إذ مع الشك في الانقطاع يحصل الشك في صدق القطع والابطال على رفع اليد ومع الشك في الصدق لا