نقطع ببقاء صحتها ( 1 ) لكنه ( 2 ) لا يجدى في صحة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الاجزاء والشرائط الباقية . فان قلت :
فعلى ما ذكرت ( 3 ) فلا يعرض البطلان للاجزاء السابقة أبدا بل هي باقية على الصحة بالمعنى المذكور ( 4 ) إلى ابد الدهر وان وقع بعدها ما وقع من الموانع ( 5 ) ، مع أن من الشائع في النصوص والفتاوى اطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اى صحة الأجزاء السابقة بالمعنى الذي قد عرفت ومع القطع بالصحة لا موضوع للاستصحاب لا انه لا حاجة اليه وفي التعبير مسامحة .
( 2 ) أي لكن القطع ببقاء صحة الأجزاء السابقة لا يثبت ان الصلاة مستجمعة لجميع الاجزاء والشرائط الباقية . وان شئت فقل : ان القطع بالصحة التأهلية للاجزاء السابقة لا يثبت الصحة الفعلية للصلاة .
( 3 ) من أن الاخلال بالاجزاء والشرائط الباقية انما يخل بصحة الكل ، ولا يخل بصحة الأجزاء السابقة ، فإنها لا تنقلب عما هي عليها من الصحة .
( 4 ) وهي الصحة التأهلية اى لو انضم إليها تمام ما يعتبر في الكل حصل الكل .
( 5 ) فان عروض الموانع اللاحقة لا توجب عدم صحة الأجزاء السابقة .
( 6 ) كالقهقهة . والحاصل : ان المستفاد من النصوص