تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وهو حكى ذلك عن تقريرات بعض الاجلة لبحث الشيخ قدس سره وقال : ان هذا الكتاب لم يطبع إلى الآن . أقول : ان هذا مخالف لمسلكه « قدس سره » في الفرائد لما عرفت من أنه يلتزم في الفرائد باستحالة تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسى . وأورد عليه المحقق النائيني بايرادين : الأول ما نقله عنه الأستاذ الأعظم « 1 » من أن الخطاء في التطبيق انما يعقل فيما إذا أمكن جعل كل من الحكمين في نفسه ، وكان الواقع أحدهما ، وتخيل المكلف انه الآخر ، كما إذا اعتقد المكلف بعمل باعتقاد انه واجب فبان كونه مستحبا ، أو بالعكس ، وهذا بخلاف المقام فان تكليف الناسي مستحيل في مقام الثبوت ، فكيف يمكن ادراجه في كبرى الخطاء في التطبيق . ولكن يمكن الجواب عنه : بان مراد شيخنا الأعظم من الخطاء في التطبيق في المقام هو ان الناسي حيث يرى نفسه ذاكرا فاتى بباقي الاجزاء باعتقاد ان الامر المتوجه اليه فعلا هو الامر المتوجه إلى الذاكرين فأخطأ في تطبيق الامر المتوجه إلى الذاكرين على نفسه ، وهذا أيضا نحو خطاء في التطبيق وان كان خلاف الاصطلاح . الثاني : ما هو موجود في فوائد الأصول « 2 » . وملخصه : ان
هامش
( 1 ) مصباح الأصول ج 2 ص 461 . ( 2 ) فوائد الأصول ج 4 ص 71 .