تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وذكر ( 1 ) في وجه الفرق ما لا يصلح له ( 2 ) من اراده ( 3 ) راجعه فيما ذكره في اصالة العدم ، وكيف كان فالقاعدة الثانوية ( 4 ) في النسيان غير ثابتة . نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة ( 5 ) من جهة قوله ( ع ) « لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والركوع والسجود » ( 6 ) . وقوله ( ع ) : في مرسلة سفيان يسجد سجدتي في كل زيادة ونقيصة » ( 7 ) وقوله ( ع ) فيمن نسي
شرح
( 1 ) اى ذكر صاحب الفصول في وجه ما ذهب اليه من الفرق بين استصحاب عدم الجزئية وبين حديث الرفع . ( 2 ) اى لا يصلح لان يكون فارقا بين الاستصحاب ، وحديث الرفع . ( 3 ) اى من أراد وجه الفرق بان يطلع عليه . ( 4 ) الدالة على أن المأمور به هو الأقل في مورد نسيان الجزء والشارع اكتفى به عن الواقع . ( 5 ) بان تدل القاعدة على أن الناقص جعل بدلا عن الواقع ، والشارع اكتفى بالناقص في مقام الامتثال . ( 6 ) حيث إنه يدل على حصر إعادة الصلاة في خمسة مذكورة فمقتضى الحصر المذكور عدم وجوب اعادتها بنقص غير المذكورات جهلا ، ونسيانا فان قوله ( ع ) « لا تعاد الا من خمسة » قاعدة ثانوية تدل على أن المأمور به هو الأقل ، وأن الناقص بدل عن الواقع . ( 7 ) بتقريب ان الإمام ( ع ) حكم بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، ولو كان نقص الجزء موجبا لبطلان الصلاة لما
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 393 | الشيخ علي المروجي القزويني