مرفوع ، أو ان نسيانه كعدم نسيانه ، أو انه لا حكم لنسيان السورة ، مثلا وجب ( 1 ) حمله تصحيحا للكلام على ( 2 ) رفع الإعادة ، وان لم يكن ( 3 ) أثرا شرعيا ، فافهم ( 4 ) .
شرح
لا يدل على رفع الآثار غير الشرعية ، ولا الشرعية مع الواسطة بخلاف الثاني فإنه بدلالة الاقتضاء وجب حمله على أنه يرفع الحكم الشرعي مع الواسطة بل الوسائط ، وإلّا لزم كونه لغوا .
( 1 ) جواب لقوله : لو صرح اى وجب حمل كل من التعبيرات الثلاثة .
( 2 ) الجار متعلق بقوله « حمله » اى وجب حمل تصريح الشارع بعدم الحكم للنسيان على رفع وجوب الإعادة إذ لو لم يحمل على هذا لكان كلامه لغوا إذ لا حكم للنسيان عقلا كي يكون الحديث رافعا له ، وهذا بخلاف الدليل العام فان عدم ترتب اثر شرعي عليه في مورد خاص لا يوجب لغويته بل يحمل على رفع الأثر الشرعي في موارد وجوده .
( 3 ) اى وجب حمل كلام الشارع على رفع وجوب الإعادة وان لم يكن وجوب الإعادة حكما شرعيا بل كان حكما عقليا فلا بد من حمل ما صرح به الشارع من كون حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوعا على رفع الحكم العقلي عند عدم وجود حكم شرعي للجزء المذكور .
( 4 ) لعله إشارة إلى أن رفع وجوب الإعادة إذا لم يكن اثرا شرعيا بل كان حكما عقليا لا يمكن رفعه ولو بدليل خاص لان شأن الشارع وضع الحكم الشرعي ، ورفعه . أضف اليه ان الرفع