تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الفاتحة : « أليس قد أتممت الركوع والسجود » ( 1 ) وغيره ( 2 ) . ثم إن ( 3 ) الكلام في الشرط كالكلام في الجزء في الأصل ( 4 ) الأولى ، والثانوي ( 5 ) المزيف والمقبول ، وهو غاية المسؤول .
شرح
يكفى في صحتها الاتيان بسجدتي السهو فالقاعدة الثانوية تقتضى عدم الجزئية في حالة السهو ، والنسيان . ( 1 ) بتقريب ان المستفاد من الرواية ان الاتمام بالركوع والسجود يكفى في الحكم بصحة الصلاة ، ولا يضرها ترك جزء من سائر اجزائه نسيانا . ( 2 ) اى غير الخبر المذكور من الأخبار الدالة على عدم جزئية الجزء المنسى . ( 3 ) إلى هنا كان الكلام في حكم الجزء المنسى ، واما الكلام في الشرط المنسى كالكلام في الجزء بعينه . ( 4 ) كما أن مقتضى الأصل الأولى في العبادة الفاقدة للجزء نسيانا هو البطلان كذلك في العبادة الفاقدة للشرط هو البطلان . ( 5 ) اى الأصل الثانوي في العبادات على قسمين : المردود وهو ان يقال : ان مقتضى الأصل الثانوي جعل الناقص بدلا عن التام ، والمقبول . وهو ان يقال : بذلك في خصوص الصلاة فان هذا الذي ذكرناه من الأصل الثانوي المزيف والمقبول في الجزء يأتي في الشرط أيضا ، فان جعل العبادة الفاقدة للشرط نسيانا بدل التام مردود ، وجعل الصلاة الفاقدة للشرط بدل الصلاة الثانية بمقتضى الأصل الثانوي مقبول . وان شئت فقل : ان جعل البدلية في خصوص الصلاة تام بحديث لا تعاد .