على هذه الآثار من الآثار الشرعية ، فالآثار المرفوعة في هذه الرواية ( 1 ) نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم اخبار ( 2 ) الاستصحاب في أنها ( 3 ) هي خصوص الشرعية المجعولة للشارع دون الآثار العقلية والعادية ودون ( 4 ) ما يترتب عليها من الآثار الشرعية نعم ( 5 ) لو صرح الشارع بان حكم نسيان الجزء الفلاني
شرح
عقلي لترك الجزء نسيانا .
( 1 ) اى في حديث الرفع .
( 2 ) واما لو كان الاستصحاب حجة من باب الظن فيكون من الامارات فيترتب عليه جميع الآثار العقلية ، والعادية ، والشرعية لما عرفت من أن الأصول المثبتة حجة بناء على كون الاستصحاب حجة من باب الظن .
( 3 ) اى الآثار المرفوعة في هذه الرواية ، اى كما أن الاستصحاب بناء على حجيته من باب الاخبار ، لا يترتب عليه إلّا الآثار الشرعية دون الآثار العقلية ، والعادية ، كذلك حديث الرفع فإنه لا يرفع إلّا الآثار الشرعية ، وترك الكل أو الجزء ليس منها فلا يرفع به .
( 4 ) اى لا يرفع بحديث الرفع الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية أو العادية .
( 5 ) هذا استدراك عما ذكره من أن الآثار الشرعية مع الواسطة لا ترتفع بحديث الرفع . وملخصه : الفرق بين الأخبار العامة كقوله ( ص ) « رفع النسيان » وبين الدليل الخاص الوارد في نسيان بعض الاجزاء الحاكم بكونه مرفوعا من حيث إن الأول