النفسي واقعا ، وثبوت الوجوب الغيري كذلك ( 1 ) .
واعلم أن المحقق القمي ( 2 ) بعد ما حكى عن المحقق الخوانساري الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر ( 2 ) ، والجمعة ، والقصر ، والاتمام قال : ( 3 ) ان دقيق النظر يقتضى خلافه ( 4 ) فان التكليف المجمل ( 5 ) المحتمل لافراد متعددة بإرادة فرد معين عند الشارع مجهول ( 6 ) عند المخاطب مستلزم ( 7 ) لتأخير البيان عن وقت الحاجة ( 8 )
شرح
( 1 ) اى واقعا ، فان الوضوء ليس واجبا نفسيا واقعا ، وواجب غيرى واقعا ولا منافاة بين عدم الوجوب النفسي له واقعا وبين الوجوب الغيري له واقعا .
( 2 ) الذي يكون منشأ الشبهة في الوجوب هو اجمال النص بحيث لا يعلم أن الواجب عليه أيهما .
( 3 ) اى قال المحقق القمي .
( 4 ) اى خلاف وجوب الاحتياط .
( 5 ) كما إذا قال المولى : « صل » ولم يعين ان مراده صلاة الصبح أو الظهر أو الجمعة أو العصر ، والحال انه أراد صلاة واحدة منها .
( 6 ) صفة لقوله : « فرد » اى يكون الفرد الذي هو مراد المولى مجهولا عند المخاطب لاجمال النص أو لتعارض النصين .
( 7 ) خبر لقوله : « فان التكليف » .
( 8 ) وهي وقت الامتثال فإنه امر بالمجمل ولم يبين مراده