اصالة العدم ( 1 ) على الوجه المتقدم ( 2 ) وان اقتضت ما ذكر ( 3 ) إلّا ان استصحاب الصحة ( 4 ) حاكم عليها .
وفيه ما سيجئ في المسألة الآتية من فساد التمسك به ( 5 ) في هذه المقامات ، وكذا ( 6 ) التمسك بغيره مما سيذكر هناك .
شرح
عنه كي تنتفى بانتفائه .
( 1 ) اى عدم كون الناقص بدلا عن التام .
( 2 ) وهو ما ذكره في عنوان المسألة من أن الأقوى فيها اصالة بطلان العبادة بترك الجزء سهوا . فلاحظ .
( 3 ) اى فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا .
( 4 ) اى استصحاب صحة العبادة للجزء نسيانا حاكم على استصحاب عدم جعل الناقص بدلا عن التام إذ موضوع استصحاب العدم الشك في أن هذه العبادة الناقصة هل جعلت بدلا عن العبادة التامة أم لا ؟ واستصحاب الصحة يثبت تمامية هذه العبادة اذن فلا يبقى مع الحكم بتماميتها موضوع لاستصحاب عدم جعل الناقص بدلا عن الواقع إذ ليس العبادة ناقصة كي يبحث عن انها هل جعلت بدلا عن التامة أم لا ؟
( 5 ) اى باستصحاب الصحة لان العبادة الفاقدة للجزء لم يثبت صحتها كي تستصحب وصحة الاجزاء المتقدمة على الجزء المفقود لا ينفع استصحابها لصحة الاجزاء المتأخرة عنه .
( 6 ) اى كذا يفسد التمسك بغير الاستصحاب من الأدلة الآتية لاثبات صحة العبادة الفاقدة للجزء نسيانا كعموم قوله تعالى :« وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ »وباستصحاب حرمة القطع .