حتى يقيد ( 1 ) به الامر بالكل وان كان ( 2 ) تكليفيا غيريا فهو كاشف عن كون متعلقه جزءا ( 3 ) لان الامر الغيري انما يتعلق بالمقدمة ( 4 ) ، وانتفائه ( 5 ) بالنسبة إلى الغافل لا يدل على نفى جزئيته ( 6 ) في حقه لان الجزئية غير مسببة عنه ( 7 ) بل هو ( 8 ) مسبب عنها .
شرح
( 1 ) اى حتى يكون التكليف النفسي المتعلق بالجزء مقيدا للامر بالكل « كأقيموا الصلاة » .
( 2 ) اى ان كان التكليف بالجزء .
( 3 ) حتى بالنسبة إلى الناسي .
( 4 ) والجزء من المقدمات الداخلية .
( 5 ) اى انتفاء الامر الغيري .
( 6 ) اى نفى جزئية الجزء في حق الناسي . والحاصل : ان الغفلة توجب انتفاء الامر في حق الغافل ، ولا توجب انتفاء الجزئية في حقه .
( 7 ) اى عن الامر كي تنتفى بانتفائه ، لما عرفت من أن جزئية الصلاة ، مثلا مسببة عن لحاظ الشارع هذه مع سائر اجزاء الصلاة أمرا واحدا فالجزئية مسببة عن لحاظ الشارع اجزاء المركب امرا واحدا لا عن امره فيكون مرتبة الجزئية متقدمة على مرتبة الامر فلا تكون هي منتزعة من الامر .
( 8 ) اى بل الامر مسبب عن الجزئية ، لما عرفت من أن الامر تابع للحاظ الاجزاء أمرا واحدا فان الامر يلتفت إلى أمور ، ثم يلاحظها امرا واحدا ، ثم يأمر بها فيكون منشأ انتزاع الجزئية