بالنسبة ( 1 ) إلى الغافل بحاله ( 2 ) . ففيه ( 3 ) : ان التكليف المذكور ان كان تكليفا نفسيا فلا يدل على كون متعلقه جزء المأمور به ( 4 )
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله : « لعدم الجزئية » .
( 2 ) خبر لقوله : « فاطلاق الامر بالكل اى اطلاق الامر بالكل باق بحاله » .
( 3 ) جواب لقوله : واما ما ذكره وملخص الجواب انه ما المراد من قوله : ان دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف فإن كان المراد ان الامر المتعلق بالجزء كالأمر بالقراءة تكليف نفسي ، وان القراءة من الواجبات النفسية في الشرع فلا يكون هذا مقيدا للامر بالكل كقوله : « أقيموا الصلاة في حال الذكر ولا في حال النسيان » .
وان كان المراد منه ان المراد بالقراءة مثلا تكليف غيرى فهو كاشف عن كون القراءة جزءا حتى حال النسيان .
توضيح الكشف : ان الشارع إذا أراد ان يجعل القراءة مثلا جزءا للصلاة يلاحظها جزءا لها ، ويعتبر مجموع الاجزاء شيئا واحدا ، ثم يأمر به فجزئية القراءة للصلاة انما لوحظت قبل تعلق الامر بها فالجزئية ليست مسببة ، ومعلولة الامر بل الامر مسبب عن الجزئية إذا الجزء في مرتبة الموضوع ، وهو مرتبة السبب ، والعلة ، والامر في مرتبة المحمول ، وهي مرتبة المسبب والمعلول .
( 4 ) إذ معنى التكليف النفسي ان متعلقه واجب مستقل كأحد الواجبات المستقلة في الشريعة .