توهم ان ما يأتي به الجاهل المركب باعتقاد انه المأمور به من ( 1 ) باب اتيان المأمور به بالامر العقلي ، وفساده ( 2 ) يظهر مما ذكرناه بعينه . واما ما ذكره ( 3 ) من أن دليل الجزء قد يكون من باب التكليف ، وهو ( 4 ) لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد ( 5 ) الامر بالكل الا بقدر مورده ، وهو غير الغافل فاطلاق ( 6 ) الامر بالكل المقتضى لعدم جزئية هذا الجزء له ( 7 )
شرح
الامر ان التقريب يغاير التقريب السابق .
( 1 ) خبر لقوله : « ان ما يأتي به » .
( 2 ) اى فساد التوهم المذكور . وجه الفساد هو ان معنى حجية اعتقاده هو عدم وجوب الصلاة مع السورة المنسية لا تعلق الامر بالاجزاء غير المنسية على الناسي ، والتكليف عقليا كان أو شرعيا يحتاج إلى الالتفات ، والناسي لا يكون مكلفا ولو عقلا بما عدا المنسى .
( 3 ) اى ما ذكره المستشكل بقوله : « فان قلت . . . » إلى أن قال وكذا . . . اى كذا لا يعم الجزئية لحال النسيان ، لو كان الدال على الجزئية حكما ، تكليفيا مختصا بحال الذكر .
( 4 ) اى دليل الجزء حيث إنه حكم تكليفي يختص بغير الغافل .
( 5 ) خبر لقوله : « وهو » مضارع معلوم .
( 6 ) اى إذا لم يكن دليل الجزئية مقيدا للامر ، بالكل الا في مورد غير الغافل فاطلاق الامر بالكل كاقيموا الصلاة يدل على عدم جزئية السورة المنسية للصلاة للغافل .
( 7 ) اى للكل .