تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
توهم ان ما يأتي به الجاهل المركب باعتقاد انه المأمور به من ( 1 ) باب اتيان المأمور به بالامر العقلي ، وفساده ( 2 ) يظهر مما ذكرناه بعينه . واما ما ذكره ( 3 ) من أن دليل الجزء قد يكون من باب التكليف ، وهو ( 4 ) لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد ( 5 ) الامر بالكل الا بقدر مورده ، وهو غير الغافل فاطلاق ( 6 ) الامر بالكل المقتضى لعدم جزئية هذا الجزء له ( 7 )
شرح
الامر ان التقريب يغاير التقريب السابق . ( 1 ) خبر لقوله : « ان ما يأتي به » . ( 2 ) اى فساد التوهم المذكور . وجه الفساد هو ان معنى حجية اعتقاده هو عدم وجوب الصلاة مع السورة المنسية لا تعلق الامر بالاجزاء غير المنسية على الناسي ، والتكليف عقليا كان أو شرعيا يحتاج إلى الالتفات ، والناسي لا يكون مكلفا ولو عقلا بما عدا المنسى . ( 3 ) اى ما ذكره المستشكل بقوله : « فان قلت . . . » إلى أن قال وكذا . . . اى كذا لا يعم الجزئية لحال النسيان ، لو كان الدال على الجزئية حكما ، تكليفيا مختصا بحال الذكر . ( 4 ) اى دليل الجزء حيث إنه حكم تكليفي يختص بغير الغافل . ( 5 ) خبر لقوله : « وهو » مضارع معلوم . ( 6 ) اى إذا لم يكن دليل الجزئية مقيدا للامر ، بالكل الا في مورد غير الغافل فاطلاق الامر بالكل كاقيموا الصلاة يدل على عدم جزئية السورة المنسية للصلاة للغافل . ( 7 ) اى للكل .