تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الامر الاجزاء في شئ لان تلك المسألة ( 1 ) مفروضة فيما إذا كان المأتى به مأمورا به بأمر شرعي ، كالصلاة ( 2 ) مع التيمم ، أو بالطهارة ( 3 ) المظنونة ، وليس في المقام ( 4 ) أمر بما أتى به الناسي ( 5 ) أصلا ( 6 ) . وقد يتوهم ان في المقام ( 7 ) امرا عقليا لاستقلال العقل بان الواجب في حق الناسي هو هذا المأتى به
شرح
وهو الامر المتوجه اليه قبل حال الغفلة بالعبادة الكاملة وما أتى به الناسي من الاجزاء غير المنسية ليس بمأمور به كي يقال : ان الاتيان بالمأمور به الناقص هل يجزى عن المأمور به الواقعي الكامل أم لا ؟ ( 1 ) اى مسألة الاجزاء . ( 2 ) حيث إنها مأمور بها بأمر شرعي اضطراري . ( 3 ) اى كالصلاة بالطهارة المظنونة فإنها مأمور بها بالامر الظاهري الشرعي ، وهذا مبنى على حجية الظن في باب الطهارات . ( 4 ) الذي عبارة عن نسيان جزء العبادة . ( 5 ) من العبادة المنسى جزؤها لما عرفت من أن الناسي لا يتوجه اليه أمر فلا موضوع لان يقال : ان ما أتى به الناسي من المأمور به مجزى عن الواقع أم لا ؟ إذ كيف يكون غير المأمور به مجزيا عن المأمور به . ( 6 ) اى لا امر شرعي ولا امر عقلي . ( 7 ) وهو فرض الاتيان بالعبادة المنسى جزؤها . وملخص هذا التوهم : انا لا نسلم عدم تعلق الامر بما أتى به الناسي فان ما أتى به الناسي من الاجزاء وان لم يتعلق به أمر شرعي إلّا انه