تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وهذا ( 1 ) معنى ما اخترناه من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا بمعنى عدم كونها ( 2 ) مأمورا بها ، ولا ( 3 ) مسقطا عنه ، ومما ذكرناه ( 4 ) ظهر انه ليس هذه المسألة ( 5 ) من مسألة اقتضاء
شرح
الناقص بدل الواجب الواقعي ، والأصل عدم كون الناقص مسقطا للواجب الواقعي ، وهذا الأصل متفق عليه . ( 1 ) اى هذا الذي ذكرناه من أن مقتضى الأصل عدم جعل الناقص بدل الواقع ، ومجزيا عنه . ( 2 ) اى عدم كون العبادة الفاقدة للجزء . ( 3 ) اى الأصل عدم كون العبادة الفاقدة مسقطا عن الواقع . ( 4 ) من أن العبادة الفاقدة للجزء نسيانا ليست مأمورا بها . وهذا إشارة إلى رد من تمسك بقاعدة الاجزاء لاثبات صحة العبادة الفاقدة للجزء نسيانا ، كالميرزا القمي ( قدس سره ) . ( 5 ) اى ليست مسألة العبادة الفاقدة للجزء نسيانا من مصاديق مسألة الاجزاء . وتوضيحه : ان المرزا القمي قد زعم كما أن المأمور به الاضطراري مجزى عن المأمور به الواقعي كذلك ان العبادة الفاقدة للجزء نسيانا مجزية عن الواجب الواقعي . وأجاب عنه الشيخ قدس سره بالفرق بين المقامين ، وقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق لان مسألة اقتضاء الامر للاجزاء انما هو فيما تعدد الامر كالأمر الواقعي الاختياري والواقعي الاضطراري فيقع أن النزاع في أن الاتيان بالمأمور به الواقعي الاضطراري كالتيمم هل يسقط الامر الواقعي الاختياري كالأمر بالوضوء لا يسقط ذلك الامر ؟ واما فيما نحن فيه فالامر واحد ،
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 375 | الشيخ علي المروجي القزويني