ما ثبت جزئيته في ( 1 ) حق الناسي ايجاب ( 2 ) العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه فهو ( 3 ) غير قابل لتوجه الخطاب اليه بالنسبة إلى المغفول عنه ايجابا ( 4 ) واسقاطا وان أريد به ( 5 ) امضاء
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله : « بعدم جزئية » .
( 2 ) نائب فاعل لقوله : « أريد » .
( 3 ) اى الناسي .
( 4 ) اى الغافل لا يكون قابلا لايجاب التكليف عليه ولا لرفع التكليف عنه . وملخص الكلام : ما المراد من قولك : « ان الجزئية لم تثبت في حق الناسي » فإن كان المراد منه ان الصلاة بلا سورة واجبة عليه فهو غير معقول لما عرفت من أنه كما لا يتوجه اليه التكليف بالفعل التام اى الصلاة مع السورة ، وكذلك لا يتوجه اليه الامر بباقي الاجزاء بوصف كونه ناسيا .
لا يقال : ان المأمور به في حق الناسي للسورة باقي الاجزاء التي يلتفت إليها وهو انما لا يلتفت إلى ما نسيه الذي سقط عنه على الفرض فالذي هو المأمور به لم يتعلق به النسيان ، والذي تعلق به النسيان وهو الأكثر لم يؤمر به .
لأنا نقول : انه لو كان باقي الاجزاء واجبا بحيث لم يكن السورة المنسية داخلا في وجوب الصلاة فمعناه ان سائر الأجزاء واجبة عليه على كل حال سواء كانت السورة واجبة عليه أم لا ؟
وهو خلف اى خلاف فرض كون السورة جزءا وعلى هذا يكون داخلا في الأقل والأكثر الاستقلاليين ، لا الارتباطيين .
( 5 ) اى ان أريد بعدم جزئية ما ثبت جزئيته في حق الناسي