الذكر .
كما انكشف ذلك ( 1 ) بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحة الصلاة المنسى فيها بعض الاجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته ( 2 ) تامة مثل قوله ( ع ) : « تمت ( 3 ) صلاته
شرح
به في موارد الشك ، كما هو شأن جميع الأدلة اللبية .
( 1 ) اى اختصاص الجزئية بحال الذكر
( 2 ) لا ان الشارع قد اكتفى بالناقص بدل الكامل ، وكان هذا جواب عن سؤال مقدر . وملخص السؤال : هو أن مجرد حكم الشارع بصحة الصلاة المنسى فيها بعض اجزائها لا يدل على اختصاص الجزء فيه بحال الذكر بل يحتمل أن يكون معنى الصحة هنا عدم لزوم اعادتها ، والاكتفاء بالناقل بدلا عن الكامل .
وملخص الجواب : انه يظهر من لسان الدليل ان حكم الشارع بالصحة فيها انما هو من باب ان الصلاة المنسى جزئها صلاة تامة في حق الناسي ، وليس المنسى جزءا لها ، وجه الظهور هو انه حيث قال ( ع ) « تمت صلاته ولا يعيد » فان ظاهر قوله ( ع ) « تمت » ان الجزء المنسى ليس جزءا لها وإلّا فلا معنى للحكم بالتمام بعد كونه ناقصا ، والقول بان الحكم باتمام معناه في المقام الحكم بعدم وجوب الإعادة ، والاكتفاء بالناقص خلاف الظاهر .
( 3 ) وقد عرفت انه يظهر من هذه الجملة ان الصلاة بلا سورة تامة في حق الناسي ، ومعنى كونها تامة ان الجزء المنسى ليس دخيلا فيها .