ولا يعيد » وحينئذ ( 1 ) فمرجع الشك ( 2 ) إلى الشك في الجزئية حال النسيان فيرجع فيها إلى البراءة والاحتياط على الخلاف ( 3 ) ، وكذا ( 4 ) لو كان الدال على الجزئية حكما تكليفيا مختصا بحال الذكر ( 5 ) ، وكان الامر بأصل العبادة مطلقا ( 6 ) فإنه يقتصر في تقييده ( 7 ) على مقدار قابلية دليل التقييد اعني حال
شرح
( 1 ) اى حينما كان الدليل لبيا واحتمل اختصاص الجزء بحال الذكر .
( 2 ) اى مرجع الشك في صحة الصلاة وبطلانها إلى الشك في جزئية السورة المنسية لها وعدمها .
( 3 ) المتقدم في مبحث البراءة في أن المرجع في مورد الشك في الجزئية هل البراءة أو الاحتياط ؟
( 4 ) اى كذا لا يتم عمومية الجزئية لحال النسيان والغفلة .
( 5 ) كقوله تعالى :« فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ »فإنه يفيد جزئية القراءة في حال الذكر لان الخطاب بالحكم التكليفي على الغافل قبيح . ولا يخفى ان هذا المثال انما يتم بناء على أن الامر فيه يدل على الحكم التكليفي والجزئية امر منتزع منه ، ولكن الحق انه امر ارشادي .
( 6 ) كقوله :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *بناء على أن أسامي العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد فعلى هذا المسلك يتمسك باطلاق أدلة العبادات في نفى ما شك في جزئيته وشرطيته .
فتأمل .
( 7 ) اى في تقييد الامر المطلق .