فإذا انتفى ( 1 ) انتفى المركب فلم يكن المأتى به موافقا للمأمور به ( 2 ) ، وهو ( 3 ) معنى فساده اما عموم ( 4 ) جزئيته ( 5 ) لحال الغفلة فلان الغفلة لا توجب تغيير المأمور به فان المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة لم يتغير الامر المتوجه اليه ( 6 ) قبل الغفلة ، ولم يحدث بالنسبة اليه ( 7 ) من الشارع امر ( 8 ) آخر لأنه ( 9 ) غافل عن غفلته .
شرح
( 1 ) اى إذ انتفى الجزء سهوا انتفى المركب لان المركب ينتفى بانتفاء جزئه أو شرطه .
( 2 ) إذ المأمور به كان الصلاة مع السورة على الفرض ، وهو أتى بالصلاة بلا سورة ، وهي غير مأمور بها .
( 3 ) اى عدم مطابقة المأتى به للمأمور به هو معنى فساد الفعل المأمور به .
( 4 ) لما بين ان ما كان جزءا في حال العمد جزء في حال الغفلة أراد أن يثبت ذلك ، اى عمومية جزئية الجزء لحال العمد والغفلة .
( 5 ) اى جزئية الجزء .
( 6 ) اى إلى المخاطب .
( 7 ) اى إلى الغافل .
( 8 ) اى لم يحدث امر آخر بالنسبة إلى الغافل غير الأمر الأول .
( 9 ) اى الغافل غافل عن غفلته إذ لو كان متوجها إلى ذلك تزول غفلته . وملخص الكلام : ان الغافل عن جزئية السورة لا يتوجه اليه التكليف بالفعل التام إذ المفروض انه غافل أن وظيفته هو