لا نعرف الحق منها ( 1 ) الا بعد معرفة معنى الركن . فنقول :
ان الركن في اللغة والعرف معروف ، وليس له ( 2 ) في الاخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه ( 3 ) في زمان صدور تلك الأخبار بل هو ( 4 ) اصطلاح جديد خاص للفقهاء . وقد اختلفوا في تعريفه بين من قال : بأنه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا . وسهوا وبين من ( 5 ) عطف على النقص زيادته . والأول ( 6 ) أوفق بالمعنى اللغوي ( 7 ) ،
شرح
الركنية واما بالنسبة إلى الاحكام الأخرى كبطلان العمل بزيادته عمدا أو سهوا فيكون مقتضى الأصل عدم الركنية .
( 1 ) اى من الوجوه المذكورة .
( 2 ) اى للركن .
( 3 ) اى لمعنى الركن في زمان صدور تلك الأخبار المتعرضة لمعنى الركن .
( 4 ) اى الركن .
( 5 ) اى قال بان الركن ما تبطل العبادة بنقصه ، وزيادته عمدا ، وسهوا .
( 6 ) وهو كون نقصه مبطلا للعبادة .
( 7 ) إذ الركن مصدر ركن يركن بمعنى الاعتماد ، وقد يطلق على ما به قوام الشئ ، وعن الصحاح ، والقاموس ركن الشئ جانبه الأقوى هذا في اللغة ، واما في العرف فإنه عبارة عما يكون به قوام الشئ ، واما وجه الأوفقية هو كون النقل على المعنى