تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
فهنا مسائل ثلاث : بطلان العبادة بتركه ( 1 ) سهوا ، وبطلانه ( 2 ) بزيادته عمدا ، وبطلانه بزيادته سهوا ( 3 ) . اما الأولى ( 4 ) فالأقوى فيها اصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلّا ان يقوم دليل عام ( 5 ) ، أو خاص ( 6 ) على أن الغفلة لا توجب تغيير المأمور به ( 7 ) لان ما كان جزءا حال العمد كان جزءا في حال الغفلة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) اى بترك الجزء وهذا هو المسألة الأولى . ( 2 ) اى بطلان العبادة بزيادة الجزء عمدا ، والأحسن هنا وفيما بعده ان يقال : بطلانها ، وهذا هو المسألة الثانية . ( 3 ) وهذا هو المسألة الثالثة ، واما بطلان العبادة بتركه عمدا فهو لازم الجزئية ومفروغ عن البحث عنه .

[ فهنا مسائل ثلاث ]

[ المسألة الأولى ترك الجزء سهوا ]

( 4 ) اى اما المسألة الأولى ، وهو ترك الجزء سهوا . ( 5 ) كحديث « لا تعاد » حيث إنه يدل على أن الجزء المنسى لا يضر بالصلاة . ( 6 ) بان قام « خبر » على أن نقص الجزء عن سهو غير مبطل . ( 7 ) اى ان ما يكون جزءا في حال العمد يكون جزءا في حال الغفلة أيضا ، كما هو شأن الاجزاء الواقعية فان الغفلة لا توجب حدوث أمر آخر باتيان باقي الاجزاء بعد سقوط الامر بالمركب بسبب الغفلة . ( 8 ) لما قرر في محله من عدم امكان تنويع المأمور به في نفس الامر بحسب الالتفات ، والغفلة والسهو ، والنسيان إذ الحالة