فهنا مسائل ثلاث : بطلان العبادة بتركه ( 1 ) سهوا ، وبطلانه ( 2 ) بزيادته عمدا ، وبطلانه بزيادته سهوا ( 3 ) . اما الأولى ( 4 ) فالأقوى فيها اصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلّا ان يقوم دليل عام ( 5 ) ، أو خاص ( 6 ) على أن الغفلة لا توجب تغيير المأمور به ( 7 ) لان ما كان جزءا حال العمد كان جزءا في حال الغفلة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) اى بترك الجزء وهذا هو المسألة الأولى .
( 2 ) اى بطلان العبادة بزيادة الجزء عمدا ، والأحسن هنا وفيما بعده ان يقال : بطلانها ، وهذا هو المسألة الثانية .
( 3 ) وهذا هو المسألة الثالثة ، واما بطلان العبادة بتركه عمدا فهو لازم الجزئية ومفروغ عن البحث عنه .