الوجود الخارجي ، كالايمان في الرقبة المؤمنة ( 1 ) فليس ( 2 ) مما يتعلق به وجوب ، والزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدمة ( 3 ) فلا يندرج ( 4 ) فيما حجب علمه عن العباد . والحاصل ان أدلة البراءة من العقل والنقل انما تنفى الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك ، والعقاب ( 5 ) المترتب على تركه مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا فان الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه معذور ( 6 ) في ترك التسليم لجهله ( 7 ) .
شرح
( 1 ) فان منشأ التقيد بالايمان متحد مع المقيد في الوجود الخارجي ، فليس للقيد وجود خارجي مغاير لوجود الرقبة .
( 2 ) اى ليس القيد الذي متحد مع المقيد يتعلق به وجوب مغاير للوجوب المتعلق بعتق الرقبة .
( 3 ) هذا بخلاف الوضوء فإنه تعلق به وجوب مغاير لوجوب الصلاة ولو كان وجوبه من باب المقدمة .
( 4 ) اى لا يندرج القيد المتحد مع المقيد في الوجود الخارجي تحت « آية المحجب » عند الشك في كون المكلف به مطلق عتق الرقبة ، أو عتق الرقبة المؤمنة بان يقال : ان المقيد معلوم الوجوب ، والقيد مشكوك فتجرى البراءة عنه .
( 5 ) اى أدلة البراءة تنفى العقاب المترتب على ترك المشكوك ، كالأكثر مع الاتيان بالأقل الذي هو معلوم الوجوب .
( 6 ) خبر لقوله « فان الآتي . . . » .
( 7 ) متعلق لقوله : « معذور » اى معذور لأجل جهله بوجوب التسليم .