الثاني ( 1 ) فالظاهر اتحاد حكمهما ( 2 ) ، وقد يفرق بينهما ( 3 ) ، بالحاق الأول ( 4 ) بالشك في الجزء ( 5 ) ، دون الثاني ( 6 ) نظرا ( 7 )
شرح
المشكوك كالجزء المشكوك في جريان البراءة بالنسبة اليه فإذا شك في كون المأمور به ، كصلاة الأموات مقيدا بالطهارة يكون حكم هذا القيد المشكوك حكم الجزء المشكوك بصور الأربع .
( 1 ) وهو ما كان منشأ القيد متحدا مع المقيد في الوجود الخارجي .
( 2 ) اى حكم القيدين سواء كان متحدا مع المأمور به ، أو مغايرا واحدا في جريان البراءة بالنسبة اليهما عند الشك فيهما فيكون الشك في القيدين أيضا مجرى للبراءة ، كالشك في الجزء .
وملخص الكلام : فاما نقول فيهما البراءة ، أو بالاحتياط .
( 3 ) اى بين القيدين والقائل بالفرق هو العلامة ، والمحقق القمي .
( 4 ) وهو ما كان منشأ القيد مغايرا للمقيد .
( 5 ) فيجرى فيه البراءة ، كما انها تجرى في مورد الشك في الجزء .
( 6 ) وهو ما كان منشأ الشك متحدا مع المقيد في الوجود الخارجي فإنه لا يلحق بالشك في الجزئية فلا تجرى البراءة فيه بل يجب الاحتياط فيه .
( 7 ) هذا تعليل للتفصيل المذكور ، ومن هنا شرع لبيان الحاق الأول بالجزء .