فيه ( 1 ) ، وانما الشك في تحققه ( 2 ) في الخارج باتيان الاجزاء المعلومة ( 3 ) ، والعقل ، والنقل المذكوران ( 4 ) لا يثبتان ( 5 ) تحققه في الخارج بل الأصل عدم تحققه ( 6 ) في الخارج ، والعقل ( 7 ) أيضا مستقل بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقق ( 8 ) . واما القسم الثاني ( 9 ) .
شرح
( 1 ) اى في متعلق التكليف إذ بعد كونه مبينا في حد نفسه لا يحتاج إلى مبين من العقل والنقل .
( 2 ) اى في تحقق متعلق التكليف في انه هل تحقق باتيان الأقل وهو الفاقد للجزء المشكوك أم لا ؟
( 3 ) وهو الأقل .
( 4 ) اى الدالان على البراءة .
( 5 ) من باب الافعال . اى ان البراءة العقلية والنقلية لا تثبتان تحقق متعلق التكليف في الخارج وسقوطه عن الذمة إذ ليس الشك في أصل التكليف كي تجرى البراءة العقلية والنقلية بل التكليف معلوم ، ومتعلقه أيضا معلوم ، وانما الشك في تحققه في الخارج ، وسقوطه عن الذمة باتيان الأقل ، ومقتضى الاستصحاب عدم سقوطه ، وكذا مقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان بالأكثر .
( 6 ) اى عدم تحقق متعلق التكليف .
( 7 ) اى قاعدة الاشتغال .
( 8 ) اى في تحقق متعلق التكليف في الخارج بالاتيان بالأقل .
( 9 ) لما قسم الجزء المشكوك في صدر المبحث إلى قسمين :
جزء خارجي ، وجزء ذهني اعني به التقيّد .