تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
لا حكم له بمقتضى العقل ( 1 ) لان مرجعه ( 2 ) إلى المؤاخذة على ترك المشكوك ، وهي ( 3 ) قبيحة بحكم العقل فالعقل والنقل الدالان على البراءة مبينان لتعلق التكليف لما عداه ( 4 ) من أول الأمر في مرحلة الظاهر ، واما ما نحن فيه ( 5 ) فمتعلق التكليف فيه ( 6 ) مبين معلوم تفصيلا ( 7 ) لا تصرف للعقل والنقل
شرح
وبين تعلقه بالاجزاء المشكوكة أيضا . ( 1 ) اى العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط في مورد هذا الترديد . ( 2 ) اى مرجع حكم العقل اى حكم العقل بوجوب الاحتياط في المقام انما يكون بملاك دفع الضرر ، وهو راجع إلى المؤاخذة على ترك المشكوك ، وهي قبيحة عقلا . ( 3 ) اى المؤاخذة على ترك المشكوك . ( 4 ) اى لما عدا المشكوك اى العقل والنقل يبينان ان التكليف من أول الأمر تعلق بما عدا المشكوك فان ما عداه وهو الأقل مكلف به في مرحلة الظاهر ، وان كان المكلف به في مرحلة الواقع هو الأكثر في بعض الموارد . ( 5 ) الذي هو الشك في الجزئية من جهة الاشتباه في الامر الخارجي . ( 6 ) اى فيما نحن فيه . ( 7 ) حيث إن التكليف تعلق بصوم شهر هلالي مثلا وهو مفهوم مبين .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 325 | الشيخ علي المروجي القزويني