لا حكم له بمقتضى العقل ( 1 ) لان مرجعه ( 2 ) إلى المؤاخذة على ترك المشكوك ، وهي ( 3 ) قبيحة بحكم العقل فالعقل والنقل الدالان على البراءة مبينان لتعلق التكليف لما عداه ( 4 ) من أول الأمر في مرحلة الظاهر ، واما ما نحن فيه ( 5 ) فمتعلق التكليف فيه ( 6 ) مبين معلوم تفصيلا ( 7 ) لا تصرف للعقل والنقل
شرح
وبين تعلقه بالاجزاء المشكوكة أيضا .
( 1 ) اى العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط في مورد هذا الترديد .
( 2 ) اى مرجع حكم العقل اى حكم العقل بوجوب الاحتياط في المقام انما يكون بملاك دفع الضرر ، وهو راجع إلى المؤاخذة على ترك المشكوك ، وهي قبيحة عقلا .
( 3 ) اى المؤاخذة على ترك المشكوك .
( 4 ) اى لما عدا المشكوك اى العقل والنقل يبينان ان التكليف من أول الأمر تعلق بما عدا المشكوك فان ما عداه وهو الأقل مكلف به في مرحلة الظاهر ، وان كان المكلف به في مرحلة الواقع هو الأكثر في بعض الموارد .
( 5 ) الذي هو الشك في الجزئية من جهة الاشتباه في الامر الخارجي .
( 6 ) اى فيما نحن فيه .
( 7 ) حيث إن التكليف تعلق بصوم شهر هلالي مثلا وهو مفهوم مبين .