تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
فيبقى المطلق سالما كان ( 1 ) اللازم في صورة عدم وجود المطلق التي حكم ( 2 ) فيها بالتخيير هو التساقط ، والرجوع إلى الأصل المؤسس فيما لا نص فيه ، واجماله من البراءة أو الاحتياط ( 3 ) على الخلاف ( 4 ) وان ( 5 ) كان حكمها التخيير ، كما هو المشهور نصا ، وفتوى كان اللازم عند تعارض المقيد ( 6 )
شرح
( 1 ) جواب لقوله : « ان كان . . . » اى ان كان حكم المتعارضين التساقط كان اللازم الحكم بالتساقط عند عدم وجود المطلق ، والرجوع إلى البراءة ، أو الاحتياط لا الحكم بالتخيير كما حكم به المشهور . ( 2 ) يعنى في الصورة المزبورة التي حكم المشهور فيها بالتخيير . ( 3 ) لا الرجوع إلى اصالة التخيير لأن المفروض سقوطهما عن الاعتبار فبعد سقوطهما عن الاعتبار لا معنى للاخذ بهما تخييرا . وان شئت فقل : ان معنى الاخذ بهما تخييرا انهما حجتان بالحجية التخييرية في مقابل الحجة التعيينية ، وهو خلاف فرض التساقط إذ معنى التساقط عدم شمول أدلة الحجية لكليهما لا تعيينا ، ولا تخييرا . ( 4 ) في المسألة فان بعضهم ذهبوا إلى أن المرجع في المتعارضين بعد تساقطهما هي البراءة ، وبعضهم ذهبوا إلى أن المرجع هي اصالة الاحتياط . ( 5 ) عطف على قوله : « وان كان حكمهما التساقط » اى حكم المتعارضين ان كان التخيير . ( 6 ) بصيغة اسم الفاعل وقوله « للمطلق » متعلق بقوله : « المقيد »