للواقع اما تعيينا كحكمه ( 1 ) بالاحتمال المطابق للحالة السابقة ، واما تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين ( 2 ) فهو ( 3 )
شرح
الاجمالي من حيث حكمه بوجوب إطاعة الخطاب المنجز وإلّا فليست مخالفة العلم الاجمالي من حيث هي ومع قطع النظر عن تنجز الخطاب قبيحة فبعد اذن الشارع بترك بعض المحتملات وقناعته عن الواقع باتيان بعض المحتملات لا يكون التكليف الواقعي منجزا كي يكون مخالفته قبيحة .
( 1 ) أي كحكم الشارع بكفاية الاخذ بماله حالة سابقة عن الواقع ، وهو كما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكانت الحالة السابقة في أحدهما المعين كالإناء الغربى مثلا هي النجاسة فيجرى استصحاب النجاسة ويحكم بنجاسة الاناء الغربى ويجرى البراءة في الاناء الشرقي فالحكم بالاخذ بالمحتمل الذي له حالة سابقة معناه جعله بدلا عن الحرام المعلوم واقعا وقناعته عن الواقع بالاتيان بهذا المحتمل .
( 2 ) كما في حكم الشارع بالتخيير بين الخبرين المتعارضين فان معناه كفاية الشارع عن الواقع بالاخذ بأحد الخبرين تخييرا فان المكلف مختار في اخذ أيهما شاء فكل خبر أخذه يكون هو بدلا عن الواقع ، ويقنع الشارع عن الواقع به .
( 3 ) اى حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين عن الواقع من باب ان الشارع اكتفى عن الواقع بذلك المحتمل ، وليس معناه ان الشارع رخص في ترك الواقع الذي هو ترخيص في المعصية .
الفرق بين جعل أحد المشتبهين بدلا عن الواقع واقتناع الشارع