بالاحتياط ، واما حكما بفعل ( 1 ) ما جعله الشارع بدلا عنه . وقد تقدم الإشارة إلى ذلك ( 2 ) في الشبهة المحصورة . ومما ذكرنا ( 3 ) يظهر عدم جواز التمسك في المقام ( 4 ) بأدلة البراءة ، مثل رواية الحجب ، والتوسعة ، ونحوهما لان العمل بها ( 5 ) في كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها ( 6 ) بالنسبة إلى أحدهما المعين
شرح
بالتكليف الواقعي وبتعلق إرادة المولى به لم يكن له مفر الا عن موافقة العلم الاجمالي اما بالاحتياط بين المحتملين واما بالاتيان بالمحتمل الذي جعله الشارع بدلا عن الواقع ، واما الترخيص في تركه مع تعلق ارادته على الاتيان به غير معقول ، وقبيح عقلا .
( 1 ) أي باتيان ما جعله الشارع بدلا عن الواقع .
( 2 ) أي إلى أنه لا بد من الاتيان بالواقع اما حقيقة واما بالاتيان بما جعله الشارع بدلا عن الواقع .
( 3 ) من أن العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الإطاعة .