وهو ( 1 ) الامر المتردد بين الأقل والأكثر ، وقد تقدم ان وجوب المعلوم اجمالا مع كون أحد طرفيه ( 2 ) متيقن الالزام من الشارع ولو بالالزام المقدمي غير ( 3 ) مؤثر في وجوب الاحتياط لكون الطرف غير المتيقن ، وهو الأكثر فيما نحن فيه موردا ( 4 ) لقاعدة البراءة كما مثلنا ، له ( 5 ) بالخمر المردد بين الإناءين أحدهما المعين نجس . نعم لو ثبت ان ذلك اعني تيقن أحد طرفي المعلوم بالاجمال تفصيلا ، وترتب ( 6 ) اثره عليه لا يقدح ( 7 ) في وجوب
شرح
( 1 ) أي ذي المقدمة عبارة عن الواجب المردد بين الأقل والأكثر .
( 2 ) وهو الأقل فإنه متيقن الوجوب إذ لو كان الواجب الواقعي هو الأقل فيكون واجبا نفسيا وان كان الأكثر يكون واجبا مقدميا .
( 3 ) خبر « ان » اى ان العلم الاجمالي لو كان أحد طرفيه معلوم الوجوب تفصيلا لا يوجب الاحتياط إذ هو ينحل إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى المتيقن ، والشك البدوي بالنسبة إلى المشكوك فتجرى البراءة بالنسبة اليه .
( 4 ) خبر لقوله : « لكون » .
( 5 ) أي مثلنا لما لا يكون العلم الاجمالي موجبا للاحتياط لكون أحد طرفيه معلوم الالزام فينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الطرف الذي هو معلوم الالزام وإلى الشك البدوي بالنسبة إلى المشكوك فراجع المثال مع توضيحه .
( 6 ) اى ترتب اثر المعلوم بالاجمال على أحد طرفي المعلوم بالاجمال ، وهو الأقل .
( 7 ) خبر لقوله : ان ذلك .