السابق ( 1 ) وجوب الأكثر لقبح المؤاخذة من دون بيان فتعين الاشتغال بالأقل فهو ( 2 ) منفى في الزمان السابق فكيف يثبت في الزمان اللاحق . واما الثاني ( 3 ) فهو حاصل الدليل المتقدم في المتباينين ( 4 ) المتوهم جريانه في المقام ( 5 ) ، وقد عرفت الجواب وان الاشتغال اليقيني انما هو بالأقل ، وغيره ( 6 ) مشكوك فيه .
شرح
فيه ، وهو قبل الاتيان بالأقل ، وبعد جريان البراءة يتعين التكليف في مرحلة الظاهر فلا يبقى تردد كي يجرى الاستصحاب فتكون اصالة البراءة رافعة لموضوع الاستصحاب ، وحاكمة عليه .
( 1 ) يعنى قبل الاتيان بالأقل .
( 2 ) اى وجوب الأكثر منفى بمقتضى اصالة البراءة قبل الشروع باتيان الأقل فكيف يثبت بعد نفيه وبعد الاتيان بالأقل كي يجرى فيه الاستصحاب .
( 3 ) أي اما الدليل الثاني لوجوب الاحتياط وهو قاعدة الاشتغال .
ومن هنا شرع في الجواب عن الدليل الثاني المذكور لوجوب الاحتياط .
( 4 ) وملخصه : هو ان المقتضى لوجوب الاحتياط موجود ، والمانع مفقود .
( 5 ) وهو دوران الامر بين الأقل والأكثر .
( 6 ) أي غير الأقل وهو الأكثر . وملخصه : انه لا علم بالاشتغال بالأكثر ، وانما العلم بالاشتغال يختص بالأقل فيجرى البراءة