وهو ( 1 ) لطف في غيره ، فنحن نتكلم فيها ( 2 ) على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن ، والقبح ( 3 ) ، أو على ( 4 ) مذهب بعض العدلية المكتفين بوجود المصلحة في الامر وان لم يكن في المأمور به .
وثانيا : ان نفس الفعل ( 5 ) من حيث هو ليس لطفا ،
شرح
العدلية القائلين بعدم كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد ، كما سيأتي توضيحه في ذيل توضيح المتن .
( 1 ) أي كل واجب شرعي مقرب إلى غير الواجب الشرعي اعني به الحكم العقلي .
( 2 ) أي في مسألة البراءة والاحتياط .
( 3 ) فعلى مسلكهم لا يجب أن يكون الواجبات ذا مصلحة والمحرمات ذا مفسدة ، ولا أن تكون الواجبات ألطافا في غيرها بل تكونان معلولتان لإرادته تعالى .
( 4 ) اى نحن نتكلم على مذهب بعض العدلية الذين يقولون بكفاية وجود المصلحة في نفس الامر ، ولا يقبلون كون المأمور به مشتملا على مصلحة ، كما هو كذلك في الأوامر الامتحانية ، فإنها ناشئة من المصلحة في نفس الأوامر ، كتوطين النفس على الاتيان بالواجبات الواقعية ، وترك المحرمات الواقعية ، وتحمل المشاق كي تنالوا بذلك السعادة الأبدية .
( 5 ) اى نفس الفعل الواجب ، كالصوم ، والصلاة . ليس بنفسه مقربا للعبد إلى الأحكام العقلية .