لابتنائها ( 1 ) على المصالح في المأمور به ، فالمصلحة فيها ( 2 ) اما من قبيل العنوان في المأمور به ( 3 ) ، أو من قبيل الغرض ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي لابتناء الأوامر الشرعية على المصالح الواقعية فإنها تابعة للمصالح عند مشهور الامامية ، والمعتزلة .
( 2 ) اى في الأوامر الشرعية .
( 3 ) كالطهارة التي هي المطلوب حقيقة من الامر بالوضوء فإنها عنوان المأمور به .
( 4 ) بان يكون الغرض من الامر بالوضوء هي الطهارة ، وقد تقدم الفرق بين ما كان الطهارة عنوان المأمور به وبين ما كانت الغرض منه .
ومخلص القول بوجوب الاحتياط - فيما كان المقصود من الامر المولوي المتعلق بالمركب تحصيل عنوان يشك فيه ، أو تحصيل غرض يشك في حصوله إذا ترك المشكوك - هو انه من المسلمات عند العدلية كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد وان لم يعلم المكلف بها تفصيلا فالمصلحة اما من قبيل العنوان للمأمور به ، كالطهور الذي هو عنوان للوضوء ، أو من قبيل الغرض .
وان شئت فقل : ان الأوامر الشرعية المولوية لها جهتان :
جهة مولوية وجهة ارشادية إلى تحصيل المصلحة المكنونة في المأمور به فلا بد من الاحتياط في مواردها من هذه الجهة الثانية وقد عرفت تفصيل وجوب الاحتياط في موارد الأوامر الارشادية .