أو علم أنه ( 1 ) الغرض من المأمور به ، فان تحصيل العلم باتيان المأمور به ( 2 ) لازم ، كما سيجئ في المسألة الرابعة .
فان قلت : ان الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل ( 3 )
شرح
( 1 ) اى اسهال الصفراء هو الغرض من المأمور به بل هو أي اسهال الصفراء المأمور به في الحقيقة ، والفرق بينهما هو انه على الأول ان المأمور به في الحقيقة هو عنوان اسهال الصفراء ، ويكون الامر بالمعجون امرا مقدميا يحصل به عنوان يشك في حصوله بدون ذلك الجزء ، وذلك يتضح في مثل الوضوء فان الامر بالوضوء امر مقدمى لتحصيل عنوان الطهارة التي هي المقصود بالذات من الامر بالوضوء ، وهي المأمور بها في الحقيقة .
واما على الثاني فليس العنوان المشكوك حصوله عند ترك الجزء المشكوك هو المأمور به حقيقة بل المأمور به حقيقة هو المركب ، والعنوان المشكوك حصوله هو الغرض من الامر النفسي ومن غاياته المترتبة عليه ، وكيف كان سواء كان عنوان اسهال الصفراء الذي هو يشك في حصوله عند ترك الجزء المشكوك فيه مأمورا به حقيقة أو كان من غايات المأمور به فيجب الاحتياط في موارد الشك في الجزئية والشرطية .
( 2 ) الذي هو العنوان المشكوك حصوله ، وكذا تحصيل العلم بتحصيل غرض المولى لازم ، ومقتضاه وجوب الاحتياط .
( 3 ) اى من قبيل امر المولى بمركب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك في حصوله .